السيد أحمد الموسوي الروضاتي
90
إجماعات فقهاء الإمامية
* التشهد الأخير واجب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 453 : المسألة 196 : كتاب الصلاة : وأيضا فإن هذه الأخبار تضمنت الجلوس مقدار التشهد من غير ذكر التشهد ، وعندنا أنه لا بد من التشهد ، ولا يكفي الجلوس بمقداره . . . * إذا نسي التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر قبل الركوع من الثالثة عاد فجلس وتشهد وبنى وليس عليه شي * إذا نسي التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر بعد الركوع من الثالثة مضى في صلاته فإذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 453 ، 454 : المسألة 197 : كتاب الصلاة : إذا نسي التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر قبل الركوع من الثالثة عاد فجلس وتشهد وبنى وليس عليه شي ، وإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ، فإذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد بينا أن إجماعهم حجة . . . * إذا تكلم ناسيا أو سلم في غير موضع التسليم ناسيا وإذا نسي سجدة واحدة حتى ركع وإذا نسي التشهد الأول حتى ركع ثم أتى بسجود السهو فصلاته ماضية وذمته برأت بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 462 : المسألة 203 : كتاب الصلاة : سجود السهو واجب وشرط في صحة الصلاة . . . دليلنا : إنه مأمور بالسجود في المواضع التي قدمناها « 1 » ، والأمر يقتضي الوجوب ، فمن حمله على الندب فعليه الدلالة . وأيضا لا خلاف إن من أتى به في صلاته أن صلاته ماضية وذمته برأت . . . * إذا سهى خلف من يقتدى به تحمل الإمام عنه سهوه وكان وجوده كعدمه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 463 ، 464 : المسألة 206 : كتاب الصلاة : إذا سهى خلف من يقتدى به تحمل الإمام عنه سهوه ، وكان وجوده كعدمه ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي ذلك عن ابن عباس . وقال إسحاق : هو إجماع إلا ما حكي عن مكحول الشامي . . . دليلنا : الإجماع . . . * لا سهو في النافلة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 465 : المسألة 210 : كتاب الصلاة : لا سهو في النافلة . . .
--> ( 1 ) في المسألة ( 202 ) من كتاب الصلاة .